الشيخ سيد سابق
430
فقه السنة
فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا ، وانها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما . قال الخطابي فيه دليل على أن شهادة أهل الذمة مقبولة على وصية المسلم في السفر خاصة . وقال أحمد : لا تقبل شهادتهم الا في مثل هذا الموضوع للضرورة . ا . ه وقال الشافعي ومالك : لا تجوز شهادة الكافر على المسلم لا في الوصية أثناء السفر ولا في غيرها . والآية منسوخة عندهم . شهادة الذمي للذمي : أما شهادة الذمي للذمي فهي موضع اختلاف عند الفقهاء . قال الشافعي ومالك : لا تقبل شهادة الذمي لا على مسلم ولا على كافر . قال أحمد : لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض . وقال الأحناف : شهادة بعضهم على بعض جائزة والكفر كله ملة واحدة . وقال الشعبي وابن أبي ليلى وإسحاق : شهادة اليهودي على اليهودي جائزة - ولا تجوز على النصراني والمجوسي لأنها ملل مختلفة . ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة أخرى .